حاسبة الميراث

المؤلف: Henrick Yau

الآلات الحاسبة

تقسم التركة على أصحاب الفروض ثم العصبة وفق أحكام الفرائض. تغطي هذه الحاسبة الزوج أو الزوجات والأبوين والأبناء والبنات، وتطبق الحجب والعول والرد.

الفروض المقدرة في الميراث ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. والقاعدة عند التعصيب بالغير: للذكر مثل حظ الأنثيين. لا تغطي الحاسبة الجد والجدة والإخوة والأخوات ولا المسائل الخاصة.

التركة والورثة

ريال

قسمة التركة: فروض ثم تعصيب

قسمة الميراث في الشريعة تسير على ترتيب ثابت. يبدأ الأمر بإخراج ما على الميت من دَين ثم تنفيذ وصيته في حدودها، ثم يُقسم الباقي: يأخذ أصحاب الفروض أنصبتهم المقدرة أولا، ثم يأخذ العصبة ما بقي. وإذا لم يبقَ شيء لم يأخذ العصبة شيئا، وإذا لم يبقَ أصحاب فروض أخذ العصبة كل شيء.

الفروض المقدرة في علم الفرائض ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. وهي منصوصة في سورة النساء، ولذلك لا تتغير ولا تحتاج مراجعة سنوية كسائر الأرقام في هذا الموقع. ما يتغير هو تركيبة الورثة، وهي التي تحدد أي فرض يقع لأي وارث.

كيف تُحسب الأنصبة خطوة بخطوة

  1. حدّد صافي التركة بعد الدين والوصية.
  2. أعطِ الزوج النصف إن لم يكن للميت فرع وارث، والربع إن كان له فرع وارث. وأعطِ الزوجة أو الزوجات الربع إن لم يكن فرع وارث، والثمن إن كان، ويقتسمنه بينهن بالتساوي.
  3. أعطِ الأم السدس إن كان للميت فرع وارث أو جمع من الإخوة، وإلا فالثلث.
  4. أعطِ الأب السدس إن كان للميت فرع وارث؛ فإن لم يكن فرع وارث فهو عاصب يأخذ الباقي، وإن كان الفرع الوارث بنات فقط أخذ السدس فرضا ثم أخذ ما بقي تعصيبا.
  5. إن لم يكن للميت ابن، أخذت البنت الواحدة النصف، والبنتان فأكثر الثلثين. وإن كان له ابن صار الأولاد عصبة يقتسمون الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين.
  6. اجمع الفروض. إن زادت على التركة فالمسألة عائلة وتُقسم التركة على مجموع الفروض. وإن بقي شيء ولا عاصب، رُدّ الباقي على أصحاب الفروض عدا أحد الزوجين.

ما يُختلف عليه: العول والرد

هاتان الحالتان هما مصدر أكثر الأخطاء الحسابية. العول يقع حين تتزاحم الفروض فيزيد مجموعها على الواحد الصحيح: زوج وأم وبنتان مثلا، فالزوج الربع والأم السدس والبنتان الثلثان، ومجموعها أكبر من التركة. الحل ليس إسقاط أحد الورثة بل قسمة التركة على مجموع الفروض، فينقص نصيب كل واحد بنسبته.

والرد عكسه: تُستوفى الفروض ويبقى من التركة شيء ولا عاصب يأخذه. فيُرد الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم، إلا الزوج والزوجة فلا يُرد عليهما. لهذا تظهر في الحاسبة أعلاه حالة نادرة لكنها واقعية: زوج بلا وارث آخر من هؤلاء يأخذ النصف، ويبقى النصف الآخر خارج القسمة لأنه لا يُرد عليه ولا عاصب هنا يأخذه.

والحجب هو الوجه الثالث: وجود الفرع الوارث يُنزل الزوج من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن، والأم من الثلث إلى السدس. ووجود جمع من الإخوة يُنزل الأم إلى السدس ولو لم يكن فرع وارث.

ما لا تفعله هذه الحاسبة

  • الورثة غير المذكورين: لا تتناول الحاسبة الجد ولا الجدة ولا الإخوة والأخوات ولا أبناءهم ولا الأعمام. وجود أي منهم يغيّر القسمة.
  • المسائل الخاصة: المشتركة والأكدرية والحمل والمفقود والخنثى مسائل لها أحكام مستقلة لا تشملها الحاسبة.
  • الوصية والدين: يجب إخراجهما قبل القسمة، والحاسبة تفترض أنك أدخلت صافي التركة بعدهما.
  • الموانع: اختلاف الدين والقتل مانعان من الإرث لا تسأل عنهما الحاسبة.

أسئلة شائعة

متى تأخذ الزوجة الثمن ومتى تأخذ الربع؟ تأخذ الثمن إذا كان للميت فرع وارث، أي ابن أو بنت أو ولد ابن. وتأخذ الربع إذا لم يكن له فرع وارث. والزوجات يشتركن في هذا النصيب مهما كان عددهن.

هل تأخذ البنت نصف نصيب الابن دائما؟ هذه القاعدة تسري حين يجتمع الأولاد ذكورا وإناثا فيرثون تعصيبا، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. أما إذا لم يكن للميت ابن فللبنت الواحدة النصف وللبنتين فأكثر الثلثان فرضا.

ما معنى أن المسألة عالت؟ معناه أن مجموع الفروض تجاوز التركة، فتُقسم التركة على ذلك المجموع وينقص نصيب كل وارث بنسبته، ولا يسقط أحد.

هل نتيجة الحاسبة ملزمة؟ لا. هي للاسترشاد فقط. القسمة المعتمدة هي ما يصدر بصك حصر الورثة وقسمة التركة من المحكمة المختصة، وما يفتي به أهل الاختصاص في الفرائض.